السؤال : هل الدم نجس أو طاهر، وهل يفرق بين القليل والكثير إذا أصاب الثوب ؟
الجواب : أقول أن الدم المسفوح الخارج من الإنسان أو الحيوان نجس لقوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، عنْ قَتَادَةَ: فِي قَوْلِهِ:” أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا قَالَ: حَرَّمَ الدَّمَ مَا كَانَ مَسْفُوحًا، فَأَمَّا لَحْمٌ يُخَالِطُهُ الدَّمُ فَلا بَأْسَ بِهِ”[[1]].
وقد نقل الإجماع على نجاسته غير واحد، قال ابن عبد البر:” وَالرِّجْسُ النَّجَاسَةُ وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ رِجْسٌ نَجِسٌ إِلَّا أَنَّ الْمَسْفُوحَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْجَارِي فِي اللُّغَةِ فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ فِي الشَّرِيعَةِ الْكَثِيرُ إِذِ الْقَلِيلُ لَا يَكُونُ جَارِيًا مَسْفُوحًا فَإِذَا سَقَطَتْ مِنَ الدَّمِ الْجَارِي نُقْطَةٌ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمَسْفُوحِ الْكَثِيرِ وَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْقَلِيلِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى أَصْلِهَا فِي اللُّغَةِ، ذَكَرَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ قَتَلَ الْقَمْلَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ نُعَيْمٌ هَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي قَتْلِ الْقَمْلِ سَيْلَ يَسِيرٍ من الدم”[[2]].
وقد وردت آثار في ضابط القليل ومنها:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا”[[3]].
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الرحمان بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَنَا يَقُولُونَ مَا أَذْهَبَهُ الْحَكُّ مِنَ الدَّمِ فَلَا يَضُرُّ وَمَا أَذْهَبُهُ الْفَتْلُ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ فَلَا يَضُرُّ”[[4]].
وعَنْ بَكْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَحَكَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ”[[5]].
وعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدَّمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِ الرَّجُلِ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتِلَهُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ أَوْ يَقْطُرَ”[[6]].
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ دَمٌ فَمَسَحَهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ”[[7]].
وضبطه الإمام أحمد بما فحش في النفس “قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي الدَّمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فَاحِشًا قِيلَ لَهُ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ فِي الثَّوْبِ وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْجَرْحِ قِيلَ لَهُ السَّائِلُ أَوِ الْقَاطِرُ فَقَالَ إِذَا فَحُشَ أَذْهَبُ إِلَى الْفَاحِشِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ “[[8]].