![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/09/photo_2023-09-19_12-18-39-transformed-780x470.jpeg)
السؤال: هل زوجة الرجل إذا كفرت تطلق منه مباشرة، وكيف يفعل لإعادتها إلى عقد الزواج، ولو استمر معها هل يعتبر زان؟
الجواب : إذا ارتدت زوجة الرجل فُرِّق بينه وبين امرأته ولا يعلوها على كفرها كما قال الخلال أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: «إذا ارتد الرجل فرق بينه وبين امرأته، لا يعلوها وهو مرتد»، فإذا انقضت العدة وهي على كفرها بانت منه كما قال الخلال أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: “المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قَالَ: لا هو ممنوع مِنْهُا، فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُ، فإن تابت، أو تاب فِي العدة فهما عَلَى نكاحهما، هذا فِي الرجل والمرأة، أيهما ارتد».
وإن رجعت إلى الإسلام في العدة فهي امرأته ولا يحتاج إلى عقد جديد كما قال الخلال أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد يفرق بينه وبين أهله؟ قَالَ: يمنع مِنْها، فإن رجع فِي العدة فهي امرأته»، وإذا جامعها مع العلم بردتها وأنها لا تحل له فوطؤه لها يسمى زنا.
السلام عليكم هل يجوز الزوج من منتسبي الإسلام لعدم وجود المسلمات .. ولا ندخل بها حتى نعلمها دينها