• السؤال الثاني والعشرون : أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يسأل هل يعتبر في وجوب زكاة الفطر النصاب ؟
• الجواب : كذلك من المسائل المهمة نقول أنه لا يعتبر في وجوب زكاة الفطر نصاب فليس فيها نصاب كما هو موجود في زكاة المال، فكل ما فضل من قوته في يوم العيد وقوت من تلزمه مؤنته ممن يعولهم فهذا الفضل تجب فيه الزكاة، أما اشتراط النصاب فهذا إنما غير صحيح كما ورد في حديث ابن عمر «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، مِمَّنْ تَمُونُونَ». فيجب عليه أن يخرج عن نفسه وعمن يمون من أهله سواء كانت زوجة أو كان ولدا أو كان قرابة.