السلاسل العلميةسلسلة فتاوى رمضانية

سلسلة فتاوى رمضانية س23

سلسلة فتاوى رمضانية | للشيخ محمد بن سعيد الأندلسي حفظه الله

• السؤال الثالث والعشرون : أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يسأل هل تجزئ القيمة من العملة عن الصاع من قوت البلد ؟

• الجواب : نقول أنه لا تجزئ القيمة، يعني من أخرجها من العملة فهي صدقة من الصدقات، أما كونها زكاة الفطر فلا تكون زكاة فطر إلا من قوت البلد، لأنه في وقت التشريع أي في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوجد بين يدي المسلمين خاصة في مجتمع المدينة كان موجودا الدينار والدرهم والفلوس، فهم العملة السائدة حينها ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر مال عملة، بل ذكر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ونحو ذلك، فلو كان شيئا يجزئ في زكاة الفطر لأبانه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لنقله الصحابة ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أخرج نقودا في زكاة الفطر.

سراج الطريق

نحن نزاعٌ من القبائل حققوا البراءة من هذه الجاهلية النكراء … نحن الغرباء الذين تقلدوا لواء الإصلاح … بقايا الحنفاء من يُصلحون إذا فسد الناس … نحن القلة المستضعفة … القلة التي تفر بدينها … القلة السالكة المستوحشة … الحاملون لجراح أمتهم … سراج الظلم في تيه الجاهلية … الأمل في عود الضياء … عِصابة المسلمين وعصارة الموحدين في زمن أقفر ما بين لبنتيها من المسلمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى