السلاسل العلميةسلسلة فتاوى رمضانية

سلسلة فتاوى رمضانية س24

سلسلة فتاوى رمضانية | للشيخ محمد بن سعيد الأندلسي حفظه الله

• السؤال الرابع والعشرون : أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يسأل ما حكم إخراج زكاة الفطر ؟

• الجواب : أوجبها النبي -صلى الله عليه وسلم- كما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”. وفي رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وترى أن هذه الصيغ “فرض” وكذلك “أمر” إنما هي من صيغ الوجوب. كذلك في حديث أبي سعيدٍ الخدري قال: “كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ” متفق عليه. قال أبو العالية وكذلك عطاء وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.

سراج الطريق

نحن نزاعٌ من القبائل حققوا البراءة من هذه الجاهلية النكراء … نحن الغرباء الذين تقلدوا لواء الإصلاح … بقايا الحنفاء من يُصلحون إذا فسد الناس … نحن القلة المستضعفة … القلة التي تفر بدينها … القلة السالكة المستوحشة … الحاملون لجراح أمتهم … سراج الظلم في تيه الجاهلية … الأمل في عود الضياء … عِصابة المسلمين وعصارة الموحدين في زمن أقفر ما بين لبنتيها من المسلمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى