• السؤال الرابع والعشرون : أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يسأل ما حكم إخراج زكاة الفطر ؟
• الجواب : أوجبها النبي -صلى الله عليه وسلم- كما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”. وفي رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وترى أن هذه الصيغ “فرض” وكذلك “أمر” إنما هي من صيغ الوجوب. كذلك في حديث أبي سعيدٍ الخدري قال: “كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ” متفق عليه. قال أبو العالية وكذلك عطاء وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.