![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/09/photo_2023-09-24_13-33-47-615x470.jpg)
السؤال : ما حكم المواد الغذائية التي فيها مادة الجيلاتين، وماذا يفعل بها المسلم، وهل يتلفها أو له أن يعطيها للمشرك ينتفع بها ؟
الجواب : نقول أنَّ الجيلاتين هو البروتين المستخرج من تصنيع الأنسجة الضامّة والعظام الحيوانية، ويكون على شكل مادّة هلامية شفافة لا لون لها، تصبح هشة عند جفافها، تنتج عن تحطيم مادّة الكولاجين في الأنسجة والعظام، وعليه فمادة الجيلاتين إن كانت مأخوذة من الحيوان فلها حكمه كما هو متقرر في حرمة ذبائح المشركين، وتتحقق معرفة ذلك بمعرفة مكونات هذه الأغذية ليعرف المسلم ما إذا كان من بين مركباتها شيء محذور أم لا، ولا يلزم التعمق والبحث فيما وراء ذلك، لأن ذلك يفضي إلى الحرج والعنت.
وأما إذا كان الجيلاتين مجهول المصدر لا يُعرف هل هو حيواني أو نباتي، فلا حرج في أكله بعد التسمية وقد وردت آثار في الأنافح المجهولة التي قد تصنع من الميتة وهي في حكم الجيلاتين الذي قد يستخرج من الحيوان:
فعَنْ شَقِيقٍ أَنَّهُ: قِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّ قَوْمًا يَعْمَلُونَ الْجُبْنَ فَيَضَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا».
عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ»
عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «لَا يَرَى بِالْجُبْنِ الَّذِي تَصْنَعُهُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى بَأْسًا»
أما قول السائل ماذا نفعل به ؟ فنقول إذا تحققنا أنه مصنوعٌ من لحوم ذبائح المشركين فما حرم أكله حرم بيعه وهبته ووجب إتلافه لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولما سبق معنا في هذه السلسلة من حكم بيع الخمر للكفار ويدخل فيه الميتة وكل محرم، وحكم البيع هو حكم الهبة.