![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-08_13-29-31-780x470.jpg)
السؤال : هل يجوز للأخت في المخيم أن تخبر عن نساء أخريات أنهن ينتمين إلى جماعات معينة من باب ضرب الكافر بالكافر ؟
الجواب : نقول أنَّه لا يجوز البتة للمسلم أو للمسلمة أن يبلغ عن المسلم أو المشرك على حد سواء، لأن هذا من باب رفع الدعوى إلى هذه الأنظمة الجاهلية، والتحاكم للطواغيت العلمانية أو الملحدة، فالأخت لما تُبلِّغ إدارة المخيم عن مسلمة أو مشركة فهذا يترتب عليه عقوبة على المدعى عليه وهو من باب الحكم بغير شرع الله وليس من باب الاستنصار كما يظن البعض … ثم المسلم عزيز لا يكون عينا للملاحدة ولا ذنبا لهم، فليس هذا من أخلاق المسلمين والمسلمات، فكيف يرضى المسلم أو ترضى المسلمة بهذا الصنيع الشنيع والله المستعان.