أحكام الحربالفتاوىفتاوى الجهاد

هل يجوز للأخت في المخيم أن تخبر عن نساء أخريات أنهن ينتمين إلى جماعات معينة من باب ضرب الكافر بالكافر ؟

    السؤال : هل يجوز للأخت في المخيم أن تخبر عن نساء أخريات أنهن ينتمين إلى جماعات معينة من باب ضرب الكافر بالكافر ؟

الجواب : نقول أنَّه لا يجوز البتة للمسلم أو للمسلمة أن يبلغ عن المسلم أو المشرك على حد سواء، لأن هذا من باب رفع الدعوى إلى هذه الأنظمة الجاهلية، والتحاكم للطواغيت العلمانية أو الملحدة، فالأخت لما تُبلِّغ إدارة المخيم عن مسلمة أو مشركة فهذا يترتب عليه عقوبة على المدعى عليه وهو من باب الحكم بغير شرع الله وليس من باب الاستنصار كما يظن البعض … ثم المسلم عزيز لا يكون عينا للملاحدة ولا ذنبا لهم، فليس هذا من أخلاق المسلمين والمسلمات، فكيف يرضى المسلم أو ترضى المسلمة بهذا الصنيع الشنيع والله المستعان.

سراج الطريق تلجرام

سراج الطريق الأساسية

سراج تفريغات

بوت سراج الطريق

سراج الطريق

نحن نزاعٌ من القبائل حققوا البراءة من هذه الجاهلية النكراء … نحن الغرباء الذين تقلدوا لواء الإصلاح … بقايا الحنفاء من يُصلحون إذا فسد الناس … نحن القلة المستضعفة … القلة التي تفر بدينها … القلة السالكة المستوحشة … الحاملون لجراح أمتهم … سراج الظلم في تيه الجاهلية … الأمل في عود الضياء … عِصابة المسلمين وعصارة الموحدين في زمن أقفر ما بين لبنتيها من المسلمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى