![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-13_18-24-54-780x470.jpg)
السؤال : زوجتي ارتدت وطلقتُها ، وتُطالبني بحقّها ، هـل لها عندي حق ؟
الجواب: إذا ارتدت المرأة ولم ترجع إلى الإسلام مدة عدتها يفسخ العقد بينهما ولا حق لها في المؤخر ــ المقيد بالطلاق ــ أو المتعة أو السكنى أو الحضانة، بل ليس لها الحق في النفقة في حال العدة، وليس لها إلا المهر المقدم .