![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/09/2149791-780x470.jpg)
السؤال: هل يجوز أن يكون الولي أو وكيل المرأة في عقد الزواج هو نفسه الزوج؟ وهل يكون العقد صحيحا؟
الجواب: نقول أنَّ عقد الزواج له طرفان وهما المتعاقدان: الزوج وولي الزوجة أو وكيلهما، ولا يتم العقد إلا بهما، فإن كان الزوج هو وليها كابن عمها أو وكيلها جعل أمرها إلى رجل زوجها منه قال البخاري تحت بَاب: إِذَا كَانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ:” وَخَطَبَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ» صحيح البخاري، ويصح أن يلي طرفي العقد بنفسه كما ورد من فعل بعض الصحابة ولم يظهر خلافه من باقي الصحابة، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لِأُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُك»، وَقَالَ عَطَاءٌ: «لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا».
قال ابن قدامة:” مَسْأَلَةٌ: قَالَ: “وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، جَعَلَ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ بِإِذْنِهَا” وَجُمْلَتُهُ أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ التِي يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَهُوَ ابْنُ العَمِّ، أَوْ المَوْلَى أَوْ الحَاكِمُ، أَوْ السُّلْطَانُ، إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ ذَلِكَ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يَلِيَ طَرَفَيْ العَقْدِ بِنَفْسِهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَهُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا رَوَى البُخَارِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لِأُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُك.
وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الإِيجَابَ وَالقَبُولَ، فَجَازَ أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا، كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ وُجِدَ فِيهِ الإِيجَابُ مِنْ وَلِيٍّ ثَابِتِ الوِلَايَةِ، وَالقَبُولُ مِنْ زَوْجٍ هُوَ أَهْلٌ لِلقَبُولِ، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ وُجِدَا مِنْ رَجُلَيْنِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» … وَهَلْ يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ، أَمْ يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الإِيجَابِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْت نَفْسِي فُلَانَةَ، وَقَبِلت هَذَا النِّكَاحَ. لِأَنَّ مَا افْتَقَرَ إلَى الإِيجَابِ افْتَقَرَ إلَى القَبُولِ، كَسَائِرِ العُقُودِ. وَالثَّانِي، يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْت نَفْسِي فُلَانَةَ، أَوْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَة؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلِأَنَّ إيجَابَهُ يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ، فَأَشْبَهَ إذَا تَقَدَّمَ الِاسْتِدْعَاءُ، وَلِهَذَا قُلْنَا: إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُك، وَجَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك. انْعَقَدَ النِّكَاحُ بِمُجَرَّدِ هَذَا القَوْلِ”. المغني