![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/09/photo_2023-09-26_01-55-28-780x470.jpg)
السؤال : هل في حلي النساء زكاة ؟
الجواب: نقول أن الحلي الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وَهُوَ قَوْلُ عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص ومُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مهْرَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَذَرٍ الْهَمْدَانِيَ وَابْنِ سِيرِينَ، وَاسْتَحَبَّهُ الْحَسَنُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبُرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيَّ”.
ويدل عليه جملة من النصوص منها: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ (٣٤) يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ﴾ [التوبة:٣٥،٣٤]، عن ابن عمر قال: «كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا.
وكل مال لم تؤدَّ زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن، يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونًا ، فالمراد بكنز الذهب والفضة في الآية عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، والآية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخصص شيئا دون شيء، ومن أخرج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل ولا دليل.
ومن السنة والأثر: عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟» فَأَلْقَهُمَا»، ورواه أبو داود من حديث عائشة وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْصَاحاً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنز.
وعَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَن «اؤْمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يُصَدِّقْنَ مِنْ حُلِهِنَّ، وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ، وَالزِّيَادَةَ تَعَارُضاً بَيْنهنَّ».
ومِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ : لِي حُلِيٌّ، فَقَالَ لَهَا: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ “.
وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ بِالزَّكَاةِ فِي حُلِيَ بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ.
ومِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ كُلَّ عَامٍ “.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيت زَكَاتُهُ “.