![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/10/1223-780x470.jpg)
السؤال : هل يجوز الإقرار تحت طائلة الضرب والتهديد كأن يوضع المتهم في المنفردة قبل أن يحقق معه ؟
الجواب : نقول أنَّه لا يجوز الإقرار والاعتراف تحت طائلة الضرب والتهديد والسجن، فإذا أقر على تلك الحال كان إقرارا باطلا لا تبنى عليه الأحكام وهذا باتفاق السلف وهاك طرفاً من كلامهم في المسألة:
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «الْقَيْدُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ وَالسِّجْنُ كَرْهٌ وَالضَّرْبُ كَرْهٌ»[[1]].
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَهَّبَ قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «هُوَ هَذَا إِنْ شَاءَ اعْتَرَفَ وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ بِالتَّهْدِيدِ»[[2]].
عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا فَاتُّهِمَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَرْسَلَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ وَإِنْ جَلَدَنِي لَأَعْتَرِفَنَّ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ «فَاسْتُحْلِفَ وَخَلَّى سَبِيلَهُ»[[3]].
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ»[[4]].
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ أَوْ أَوْثَقْتَهُ أَوْ ضَرَبْتَهُ»[[5]].
عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَاعْتَرَفَ قَالَ: أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي «فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ»[[6]].
عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ بْنِ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: «مَنْ أَقَرَّ بَعْدَمَا ضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا، فَهُوَ كَذَّابٌ»[[7]].