إنتهاء عقد الزواجالعدة والرجعةالفتاوىفتاوى الأسرة

أخت متزوجة جاءها الخبر أن زوجها قتل فجلست عدتها ثم تزوجت، وبعد فترة ظهر زوجها الأول فما حكم العقد الثاني هل تعود للأول أو تبقى مع الثاني ؟

السؤال: أخت متزوجة جاءها الخبر أن زوجها قتل فجلست عدتها ثم تزوجت، وبعد فترة ظهر زوجها الأول فما حكم العقد الثاني هل تعود للأول أو تبقى مع الثاني ؟

الجواب: نقول أنَّ الصحيح في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقا سواء قبل وطء الثاني أو بعده، فإن أبقاها للثاني فهي له ويأخذ منه صداقه، وإن أخذها فهي له، ولا يرجع الثاني عليها بشيء، وهو قضاء الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَر «خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا»، وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بْن عَفَّانَ، قَالَا: «إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ».

عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ سُهَيْمَةَ ابْنَةِ عُمَيْر الشَّيْبَانِيَّةِ، قَالَتْ: ” نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَأَبِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ العَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ، فَقَدِمَ زَوْجِي الأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: «كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ؟» قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ، وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ الآخَرِ أَلفَيْنِ».

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا قَدِمَ، فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخْتَارَ المَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»، قَالَ: أَفَأُؤَاكِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا».

قال البهوتي الحنبلي: “إن كان عود الأول بعد دخول الثاني بها، خُيِّر الأول بين أخذها منه فتكون امرأته بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصا؛ لأن نكاحه كان باطلا في الباطن، ويطأ الأول بعد عدة الثاني، وبين تركها مع الثاني لقول عمر وعثمان وعلي ، وقضى به ابن الزبير ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع .
وإذا لم يخترها الأول: كانت مع الثاني من غير تجديد عقد في الأشهر؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد، واختار الموفق التجديد وهو القياس”، وقال الخطيب الشربيني الشافعي: “إذا بان حيا بعد أن نكحت فالزوج باق على زوجيته، لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني”.

سراج الطريق

نحن نزاعٌ من القبائل حققوا البراءة من هذه الجاهلية النكراء … نحن الغرباء الذين تقلدوا لواء الإصلاح … بقايا الحنفاء من يُصلحون إذا فسد الناس … نحن القلة المستضعفة … القلة التي تفر بدينها … القلة السالكة المستوحشة … الحاملون لجراح أمتهم … سراج الظلم في تيه الجاهلية … الأمل في عود الضياء … عِصابة المسلمين وعصارة الموحدين في زمن أقفر ما بين لبنتيها من المسلمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى