![](https://seiraj.com/wp-content/uploads/2023/10/pr12-780x470.jpg)
السؤال : امرأة أسلمت بعد دخول زوجها الأسر عند الكفار، من الناس من قال لها عجلي بفسخ العقد ولا تبقي على ذمته، وأخبروها بأنه لفسخ العقد يشترط شاهدين مسلمين وشاهد آخر من أهل الزوج (وهم مشركون)، ما هو الواجب عليها وما صحة وجوب الشهود ؟
الجواب: أقول يُقصد بفسخ العقد الشرعي هنا:
نقض وحل الرابطة التي تربط بين أطراف العقد، وذلك بسبب طارىء عليه يمنع بقاء العقد به، وهو إسلام أحد الزوجين مع بقاء الطرف الآخر على ملة الشرك أو إباؤه الإسلام بعد الدعوة إليه، فإذا أسلمت الزوجة وامتنع الزوج أن يسلم، يحق للزوجة فسخ عقد الزواج، ويكون فسخ العقد في صورة السائلة بحكم القاضي ولا يشترط أن يكون الفسخ برضى الزوج أو اختياره، قَالَ الشَّافِعِيُّ: “فَمَا الْوُجُوهُ الَّتِي ذَكَرْت الَّتِي تَكُونُ بِهَا الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؟, فَقُلْت لَهُ كُلُّ مَا حُكِمَ فِيهِ بِالْفُرْقَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يُرِدْهَا وَمَا لَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ لَا تُوقَعَ عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ أُوقِعَتْ فَهَذِهِ فُرْقَةٌ لَا تُسَمَّى طَلَاقًا, لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ وَهُوَ لَمْ يَقُلْهُ وَلَمْ يَرْضَهُ بَلْ يُرِيدُ رَدَّهُ وَلَا يُرَدُّ”[[1]]
ونقول: في مثل صورة الأخت يحتاج إلى حكم قاض مسلم، فلابد من إقامة البينة على كفر الزوج، فليس كل امرأة تزعم كفر زوجها يُقبل منها تلك الدعوى، فكم من أخوات ادعوا كفر أزواجهن حتى يستطيعوا الزواج فقط، وليس للدعوى أساس من الصحة والله المستعان.